التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 رقم 56 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4101، ص 3663
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4101ص 366317 شباط 1996

يشترط في من يفوض بالتفتيش على العمل مايلي: 1- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد اشترك في دورة تدريبية واحدة على الاقل وفقا للبرنامج الذي تضعه الوزارة. 3- ان يكون قد تدرب ميدانيا على اعمال التفتيش لمدة ستة اشهر بموافقة مفتش عمل. ب- يزود مفتش العمل ببطاقة خاصة وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 رقم 56 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4101، ص 3663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية