التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 835
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83516 شباط 1997

المادة 4: يشترط لترخيص المطعم السياحي مايلي: أ- ان لا يقل رأسماله المسجل عن ثلاثين الف دينار. ب-ان يكون كل من مالكه او مديره العام او اي عامل فيه حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة، او بالافلاس الاحتيالي او التقصيري. ج- ان تتوفر فيه الشروط الفنية المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 4 من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية