التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 835
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83516 شباط 1997

المادة 7: أ- تصدر الرخصة للمطعم السياحي بالفئة التي يقررها الوزير بناءا على تنسيب لجنة السياحة على ان تعتبر المطاعم المصنفة سياحيا قبل نفاذ هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه. ب- للجنة الاستئناس برأي جمعية اصحاب المطاعم السياحية عند قيامها بالتصنيف. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة اعادة النظر في تصنيف المطعم السياحي كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام المطاعم والاستراحات السياحية رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية