التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 9891 تموز 1985

أ-يشكل مجلس مشترك للكليات برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة. 2-احد نواب الرئيس يعينه الرئيس. 3-ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركـة. 4-عميد كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية. 5-عميد كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية. 6-عميد كلية القيادة والاركان الجوية. ب- يجتمع المجلس المشترك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية