نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3468، ص 989
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 989)
حياة القانون
نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته ساري
رقم 20 لسنة 1991 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 989، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 36 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس الجامعة الكليات: كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية …
المادة 3
أ-يشكل مجلس مشترك للكليات برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة. 2-احد نواب الرئيس يعينه الرئيس. 3-ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم رئيس هيئة …
المادة 4
يتولى المجلس المشترك للكليات المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل كلية من الكليات وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها0 ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليات بما في ذلك الأنظمة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يعين لكل كلية من الكليات عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تسمية من المجلس المشترك وتنسيب من الرئيس، ليتولى قيادة الكلية وادارة شؤونها الادارية والمالية والاكاديمية ويرفع الى المجلس المشترك للكليات تقريرا في نهاية كل سنة جامعية عن …
المادة 9
المادة 9- أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:- 1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا. 2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية. 3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية. 4-أي شهادة او درجة اخرى …
المادة 10
المادة10- يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب المجلس المشترك تعليمات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدور هذا النظام من كل من:- أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.