الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 9891 تموز 1985
المادة 9- أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:-
1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا.
2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية.
3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية.
4-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ب-تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية ما يلي:-
1-شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية.
2-شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
3-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ج-يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات
في جامعة مؤتة النافذ المفعول.