التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 989
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 9891 تموز 1985

المادة 9- أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:- 1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا. 2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية. 3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية. 4-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل. ب-تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية ما يلي:- 1-شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية. 2-شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية. 3-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل. ج-يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 9 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985 رقم 20 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية