التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

أ- للوزير او لأي من أعضاء الاتحاد الطعن لدى محكمة العدل العليا في قانونية انتخاب الرئيس او اعضاء المجلس. ب- اذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة للاتحاد لاجتماع خاص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، لاعادة الانتخاب او اكماله ولا يجوز الحضور الا للاعضاء الذين حضروا الاجتماع الذي تمت فيه عملية الانتخاب.

الإحالة

المادة 34 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية