التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

المادة 35- أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين ليشغل عضوية المجلس وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس. ب- اذا شغرت أي عضوية في المجلس يدعى من حصل على أعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين لملء المقعد الشاغر للمدة المتبقية واذا تعذر ذلك يختار الوزير من بين اعضاء الهيئة العامة من يملا العضوية الشاغرة. ج- اذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ستة فأكثر في وقت واحد او خلال ولاية هذا المجلس تدعى الهيئة العامة للاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغورها لانتخاب مجلس جديد وفقا لجداول الناخبين التي جرى بموجبها انتخاب المجلس القائم.

الإحالة

المادة 35 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية