الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999
المادة 35-
أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب فيشغله نائبه ويدعى من حصل على اعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين
ليشغل عضوية المجلس وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ب- اذا شغرت أي عضوية في المجلس يدعى من حصل على أعلى الاصوات بالتسلسل من غير الفائزين لملء المقعد الشاغر
للمدة المتبقية واذا تعذر ذلك يختار الوزير من بين اعضاء الهيئة العامة من يملا العضوية الشاغرة.
ج- اذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ستة فأكثر في وقت واحد او خلال ولاية هذا المجلس تدعى الهيئة العامة للاتحاد خلال
ثلاثين يوما من تاريخ شغورها لانتخاب مجلس جديد وفقا لجداول الناخبين التي جرى بموجبها انتخاب المجلس القائم.