الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999
المادة 36-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه.
2- يدعو الرئيس او نائبه في حالة غيابه المجلس الى الاجتماع بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في
الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
ج- للمجلس او للرئيس دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في أي من الموضوعات المطروحة للبحث دون
ان يكون له حق التصويت.