التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4329، ص 490
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4329ص 49016 شباط 1999

المادة 36- أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه. 2- يدعو الرئيس او نائبه في حالة غيابه المجلس الى الاجتماع بناء على طلب اربعة من اعضائه على الاقل على ان تحدد في الطلب الموضوعات التي يراد بحثها في الاجتماع. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس او للرئيس دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في أي من الموضوعات المطروحة للبحث دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 36 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين /صادر بمقتضىالمادة (22) من قانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم (19) لسنة 1997 رقم 5 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4329، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية