التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1137
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966

يمنع صيد الحيوانات والطيور التالية في الاوقات المقابلة لكل منها :- أ- الحيوانات الخنزير البري من بداية نيسان لنهاية تشرين اول . البدن من بداية شباط لنهاية ايلول . الغزال الجبلي من بداية شباط لنهاية ايلول . الارنب من بداية شباط لنهاية تموز . الغريري من بداسة شباط لنهاية آب . الغزال الصحراوي يمنع صيده على مدار السنة. ب- الطيور المواطنة الحبارى / من بداية كانون الثاني لنهاية حزيران . الحجل (الشنار ) من بداسة شباط لنهاية آب . السفرج / من بداية شباط لنهاية ايلول . الحمام الازرق - مصرح بصيده على مدار السنة . السبت ( دجاج الخنافر ) يمنع صيده على مدار السنة . الدراج الصحرواي - يمنع صيده على مدار السنة .

الإحالة

المادة 4 من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية