نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1899، ص 1137
- نُشر
- 10 شباط 1966
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1137)
حياة القانون
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد غير ساري
رقم 60 لسنة 1966 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1137، نُشر في 10 شباط 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام وقاية الصيد رقم 99 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام معدل لنظام وقاية الصيد رقم 99 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تمنح رخصة الصيد وفق النموذج الملحق بهذا النظام لقاء رسم قدره خمسة دنانير ووفق الشروط التالية :- أ- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر . ب- يعمل بالرخصة لمدة سنه من تاريخ اصدارها مع التقيد باحكام هذا النظام . ج- يجب ان تحمل الرخصة صورة …
المادة 3
المادة 4
يمنع صيد الحيوانات والطيور التالية في الاوقات المقابلة لكل منها :- أ- الحيوانات الخنزير البري من بداية نيسان لنهاية تشرين اول . البدن من بداية شباط لنهاية ايلول . الغزال الجبلي من بداية شباط لنهاية ايلول . الارنب من بداية شباط لنهاية تموز …
المادة 5
يسمح باصطياد الطيور المهاجرة التالية في الاوقات المبينة مقابل كل منها . القطا - من بداية ايلول لنهاية آذار من السنة التي تليها . الترغل - الحمام الرقطي - من بداية ايار لنهاية تموز . الفر - من منتصف آذار الى نهاية نيسان . الزرعي والمطوق …
المادة 6
تغلق المنطقة الصحرواية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي للصيد بجميع انواعه باستثناء منطقة الازرق التي تخضع لاعلانات خاصة يصدرها الوزير بشأنه بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية، تنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 7
المادة 8
يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد ورخصة حمل سلاح ساريتي المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينه ادنه في الاوقات المسموح باصطيادها حسب نص المادتين ( 4، 5 ) من هذا النظام ، على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينه مقابل كل نوع منها . نوع الصيد …
المادة 9
أ- على السلطة المرخصة ان تصدر مع رخصة الصيد قائمة باسماء الحيوانات والطيور المسموح باصطيادها في مواسمها المعينة مع العدد والمرات المسموح بها ، وعلى الصياد حملها في كل سفرة صيد . ب- على كل صياد ان يمر باقرب مخفر من منطقة الصيد التي يقصدها …
اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.