الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966
تغلق المنطقة الصحرواية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي للصيد بجميع انواعه باستثناء منطقة الازرق التي تخضع لاعلانات
خاصة يصدرها الوزير بشأنه بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية، تنشر في الجريدة الرسمية .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966
الإحالة
المادة 6 من نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966 رقم 60 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1137)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.