الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 113710 شباط 1966
يمنع صيد الحيوانات والطيور التالية في الاوقات المقابلة لكل منها :-
أ- الحيوانات
الخنزير البري من بداية نيسان لنهاية تشرين اول .
البدن من بداية شباط لنهاية ايلول .
الغزال الجبلي من بداية شباط لنهاية ايلول .
الارنب من بداية شباط لنهاية تموز .
الغريري من بداسة شباط لنهاية آب .
الغزال الصحراوي يمنع صيده على مدار السنة.
ب- الطيور المواطنة
الحبارى / من بداية كانون الثاني لنهاية حزيران .
الحجل (الشنار ) من بداسة شباط لنهاية آب .
السفرج / من بداية شباط لنهاية ايلول .
الحمام الازرق - مصرح بصيده على مدار السنة .
السبت ( دجاج الخنافر ) يمنع صيده على مدار السنة .
الدراج الصحرواي - يمنع صيده على مدار السنة .