التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 68816 نيسان 1966

المادة 2: تعني عبارة(طبيب بيطري حكومي) في هذا النظام - ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك - كل شخص يحمل شهادة جامعية في الطب والجراحة البيطرية لا تقل مدة دراستها الجامعية عن اربع سنوات او كل من كانت شهادته من مدرسة او كلية تعادل في دراستها الدراسة الجامعية بشرط ان لا تقل مدتها عن أربع سنوات. كما تعني مدير البيطرة او مساعده او رئيس اطباء لواء او طبيب بيطري في مختلف دوائر الحكومة او البلديات او العيادات او المستشفيات او المختبرات.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية