التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 68816 نيسان 1966

يسري هذا النظام على اطباء الحكومة البيطريين المعينين برواتب شهرية او بعقود او بالاجرة اليومية على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنفوا شريطة ان تسمح بذلك المخصصات المرصودة لهذه الغاية ويحدد الراتب الاساسي بعد تزويد رئيس ديوان الموظفين بالاوراق الثبوتية التي تثبت المؤهلات والخبرة والاستئناس برأيه وفي حالة وقوع خلاف حول تحديد الراتب يحال الامر الى رئيس الوزراء مع بيان اسباب الخلاف.

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية