التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1914، ص 688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1914ص 68816 نيسان 1966

المادة 6: يحظر على الطبيب البيطري الحكومي مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤولية التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية ووزير الزراعة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية الم

الإحالة

المادة 6 من نظام العلاوة الفنية لاطباء الحكومة البيطريين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 32 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1914، ص 688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية