التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964

يضاف لمؤلف او لمؤلفي الكتاب المدرسي الذي يفوز في المسابقة مكافأة مالية اولية مقدارها (150) دينار يضاف اليها عن كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب كما يلي:- في المرحلة الابتدائية ستون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية . في المرحلة الاعدادية ثمانون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية. في المرحلة الثانوية مائة دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية. على ان لا تزيد مجموع مكافأة الكتاب الواحد عن خمسماية دينار كحد اعلى وتشمل هذه المكافأة اجرة تدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعته في الطبعة الاولى . فاذا تعذر قيام مؤلف بالتدقيق والاشراف على طبع الكتاب واخراجه اقتطع من مكافأته اجر تدقيق المدققين المنصوص عليه في المادة (18) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية