الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964
يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان الفرعية التي تكلف بدراسة مشاريع الكتب المدرسية بقصد تقويمها واختيارا المشاريع الفائزة
منها مكافأة مالية مقدارها 1.5% من مثل المكافآت التي يستحقها مشروع الكتاب الفائز ، وذلك عن كل نسخة من مشاريع الكتاب
الواحد التي يكلف العضو بدراستها ، ما عدا مشاريع كتب الصفين الاول والثاني الابتدائيين حيث يقرر مجلس التربية والتعليم
المكافأة المناسبة ، ويراعى عند تكليف عضو اللجنة الفرعية بتقويم مشاريع الكتب المدرسية أن لا يشترك العضو في تقويم
مشاريع كتب اكثر من مبحث واحد الا في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس التربية والتعليم .