الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964
يضاف لمؤلف او لمؤلفي الكتاب المدرسي الذي يفوز في المسابقة مكافأة مالية اولية مقدارها (150) دينار يضاف اليها عن
كل حصة منهجية اسبوعية يدرس فيها الكتاب كما يلي:-
في المرحلة الابتدائية ستون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية .
في المرحلة الاعدادية ثمانون دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
في المرحلة الثانوية مائة دينارا عن كل حصة منهجية اسبوعية.
على ان لا تزيد مجموع مكافأة الكتاب الواحد عن خمسماية دينار كحد اعلى وتشمل هذه المكافأة اجرة تدقيق ملازم الكتاب
والاشراف على طباعته في الطبعة الاولى . فاذا تعذر قيام مؤلف بالتدقيق والاشراف على طبع الكتاب واخراجه اقتطع من مكافأته
اجر تدقيق المدققين المنصوص عليه في المادة (18) من هذا النظام.