التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964

يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلة الثانوية مكافأة مالية اولية مقدارها (25) ديناراً يضاف اليها " دينار ومايتان وخمسين فلساً "عن كل حصة من حصص المنهاج الذي يكلف بالمساهمة في وضعه على ان لا تزيد اية مكافأة لاي عضو عن ستين دينار ، وتراعي اللجنة العليا عند تأليفها اللجان الفرعية المكلفة بوضع مناهج المرحلتين الالزامية والثانوية عدم الجمع بين عضوية لجان مناهج المرحلتين الا في الحالات الاستثنائية وبناء على قرار منها .

الإحالة

المادة 5 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية