التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16091 نيسان 1964

أ- يعطى عضو اللجنة العامة المكلفة بوضع اي منهاج من مناهج معاهد المعلمين الذين ليسوا من ملاك هذه المعاهد مكافأة مالية اولية قدرها عشرة دنانير مضافاً اليها دينار واحد عن وضع مناهج كل ساعة معتمدة . ب- اما بالنسبة لاعضاء اللجنة العاملين من معاهد المعلمين والمعلمات فتصرف لهم نصف المكافأة المقررة في البند (أ) من هذه المادة لان اشتراكهم في وضع المناهج لهذه المعاهد وتنقيحها يعتبر امتداداً لعملهم في هذه المعاهد وعاملا مهما في نموهم المسلكي.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية / صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 94 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية