الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 181417 حزيران 1972
الفصل الخامس
المكافآت
المادة 6-
أ- يتقاضى أمين السر مكافأة شهرية قدرها عشرة دنانير.
ب- يجوز للمجلس منح المكافآت لاعضاء اللجان الفرعية او الاستشارية شريطة ان لا يكونوا من اعضاء المجلس او موظفي المؤسسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 181417 حزيران 1972
الإحالة
المادة 6 من النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.