التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1814
نُشر
17 حزيران 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية غير ساري

رقم 61 لسنة 1972 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1814، نُشر في 17 حزيران 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

الفصل الأولاسم النظام وبدء العمل به

المادة 1

الفصل الأول اسم النظام وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الثانيصلاحيات مجلس الادارة

المادة 2

المادة 2- بالاضافة الى صلاحيات المجلس الواردة في قانون المؤسسة يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة ورسم السياسة العامة للمؤسسة لتحقيق اهدافها وغاياتها. ب- تخويل المدير بأية صلاحيات يراها ضرورية. ج- الموافقة على فتح فروع للمؤسسة داخل …

الفصل الثالثاجتماعات المجلس

المادة 3

المادة 3- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بمعدل مرتين في الشهر على الاقل وذلك في مقر المؤسسة الا اذا نصت دعوة المجلس على خلاف ذلك. ب- للمجلس ان يدعو أياً من موظفي المؤسسة او اي شخص كان لحضور اجتماعاته وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي …

الفصل الرابعزوال العضوية

المادة 4

المادة 4- يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية:- أ- اذا اصبح عاجزاً عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا وفي مثل هذه الحالة تنسب الجهة التي يمثلها عضواً آخر ليحل محله. ب- اذا استقال من منصبه او فقد الجنسية …

الفصل الخامسالمكافآت

المادة 6

المادة 6- أ- يتقاضى أمين السر مكافأة شهرية قدرها عشرة دنانير. ب- يجوز للمجلس منح المكافآت لاعضاء اللجان الفرعية او الاستشارية شريطة ان لا يكونوا من اعضاء المجلس او موظفي المؤسسة.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية