التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 18: براآت التشكيلات: تصدر براآت التشكيلات في كل من الحالات التالية:- أ- 1 - عند التعيين . 2 - عند الترفيع او تعديل الراتب. 3 - عند تنزيل الدرجة او تنزيل الراتب. 4 - عند التعيين بالوكالة. 5- عند تغيير اسم الوظيفة او تغيير درجتها او مادتها في ميزانية الصندوق. 6 - عند النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى بحيث يؤدي مثل هذا النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها. ب- يجب ان تدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتها الوظيفة في ميزانية الصندوق ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة استنادا اليه. ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام الاجراءات القانونية وفاقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية