التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 19: الاجازات أ- يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها 30 يوما. ب- يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما. ج- يستحق الموظفون بعقود اجازات سنوية حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم. د- يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمين اجازة كما يلي:- 1- 21 يوما للموظف الذي يزيد راتبه الاساسي على 24 ديناراً في الشهر. 2- 14 يوما للموظف الذي يكون راتبه الاساسي 24 ديناراً في الشهر او اقل.

الإحالة

المادة 19 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية