التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 11: تعيين وانهاء خدمات الموظفين المصنفين أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزا على شهادة من جامعة معترف بها. ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها كحد ادنى. ج- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب من المدير العام. د- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من لجنة انتقاء الموظفين. هـ- تعتبر كافة تعيينات الموظفين المصنفين السابقة على صدور هذا النظام قانونية وكأنها تمت بمقتضاه بالنسبة لمن كان منهم على رأس عمله عند صدور هذا النظام كما يعتبر تعيينهم في درجاتهم قبل صدور هذا النظام وكأنه تم بمقتضاه. و- الجهة التي تعين الموظف هي التي تقرر انهاء خدماته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية