الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 11:
تعيين وانهاء خدمات الموظفين المصنفين
أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزا على شهادة من جامعة معترف بها.
ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او
ما يعادلها كحد ادنى.
ج- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب من المدير العام.
د- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من لجنة انتقاء الموظفين.
هـ- تعتبر كافة تعيينات الموظفين المصنفين السابقة على صدور هذا النظام قانونية وكأنها تمت بمقتضاه بالنسبة لمن كان
منهم على رأس عمله عند صدور هذا النظام كما يعتبر تعيينهم في درجاتهم قبل صدور هذا النظام وكأنه تم بمقتضاه.
و- الجهة التي تعين الموظف هي التي تقرر انهاء خدماته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.