الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 12:
مدة التجربة :
أ- عند تعيين اي موظف مصنف في الصندوق لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصبح
الموظف مثبتا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجربة.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب كان فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع
تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج الوظيفة مدة تزيد على خمس سنوات .
د- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته.