التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 12: مدة التجربة : أ- عند تعيين اي موظف مصنف في الصندوق لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصبح الموظف مثبتا في الخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء مدة التجربة. ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب كان فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج الوظيفة مدة تزيد على خمس سنوات . د- تعتبر مدة تجربة الموظف بعد تثبيته جزءا من مدة خدمته.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية