الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 18:
براآت التشكيلات:
تصدر براآت التشكيلات في كل من الحالات التالية:-
أ- 1 - عند التعيين .
2 - عند الترفيع او تعديل الراتب.
3 - عند تنزيل الدرجة او تنزيل الراتب.
4 - عند التعيين بالوكالة.
5- عند تغيير اسم الوظيفة او تغيير درجتها او مادتها في ميزانية الصندوق.
6 - عند النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى بحيث يؤدي مثل هذا النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها
عن مادة الوظيفة التي كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها.
ب- يجب ان تدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتها الوظيفة في ميزانية
الصندوق ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة استنادا اليه.
ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام الاجراءات القانونية وفاقا لاحكام هذا النظام.