التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 21: بدل الاجازات يستحق الموظف او المستخدم الذي يستقبل او تنتهي خدماته في الصندوق لاي سبب كان ما عدا العزل وفقدان الوظيفة الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله تؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفصال الموظف عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة يستحق موظف كهذا اية اجازة عن السنة التي يستقيل فيها.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية