الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 22:
مكافأة الخدمة
يستحق موظفو ومستخدمو الصندوق مكافأة خدمة كما يلي:-
أ- يستحق الموظف غير المصنف والمستخدم عند انتهاء خدماته من الصندوق لاي سبب كان ما عدا العزل التأديبي او فقدان الوظيفة
او الاستقالة مكافأة بمعدل الراتب الاساسي لشهر واحد عن كل سنة خدمة متواصلة في الصندوق شريطة ان يكون قد اتم سنة
كاملة في خدمة الصندوق وتدفع المكافأة للموظف عن كسور السنة بالنسبة لما قضاه منها في الخدمة، ويعني الراتب الاساسي
لاغراض هذه المادة الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه الموظف عند انتهاء خدمته.
ب- تمنح المكافأة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن جميع مدة الخدمة من تاريخ التعيين في مجلس الاعمار
او صندوق قروض البلديات (سابقا).
ج- تحسب المكافأة التي تعطى للموظفين والمستخدمين المنقولين للصندوق من مشروع الاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي)
عن خدماتهم السابقة قبل نقلهم للصندوق بموجب قانون العمل المعمول به عند نقلهم.
د- تستبدل المكافآت المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة باشتراكات الصندوق بمقتضى احكام اي نظام للادخار يعمل
به في الصندوق وبالفوائد المتحققة بمقتضى احكام ذلك النظام شريطة ان لا تقل هذه الاشتراكات والفوائد عن المكافآت المذكورة.