التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 5: تحدد درجات ورواتب المدير العام والموظفين المصنفين في الصندوق على الوجه التالي: أ- الدرجة الخاصة (المدير العام) -150-210 دينار بزيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير ب- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:- الدرجة الاولى 129-133-137-141-145 الدرجة الثانية 99-102- 105-108- 111- 114-117-120 الدرجة الثالثة 78-80-82-86-88-90-92 ج- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:- الدرجة الرابعة 56-58-60-62-64-66-68 الدرجة الخامسة 46-47-48-49-50-51-52. الدرجة السادسة 35-36-37-38-39-40-41-42-43.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية