الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 5:
تحدد درجات ورواتب المدير العام والموظفين المصنفين في الصندوق على الوجه التالي:
أ- الدرجة الخاصة (المدير العام) -150-210 دينار بزيادة سنوية مقدارها عشرة دنانير
ب- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:-
الدرجة الاولى 129-133-137-141-145
الدرجة الثانية 99-102- 105-108- 111- 114-117-120
الدرجة الثالثة 78-80-82-86-88-90-92
ج- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:-
الدرجة الرابعة 56-58-60-62-64-66-68
الدرجة الخامسة 46-47-48-49-50-51-52.
الدرجة السادسة 35-36-37-38-39-40-41-42-43.