الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 6:
شروط عامة لتعيين الموظفين والمستخدمين
لا يعين اي موظف او مستخدم في الصندوق الا اذا كان
أ- اردنيا
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره
ج- قد اجتاز فحصا طبيا لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة.
و- حائزاً على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها.