التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966

المادة 6: شروط عامة لتعيين الموظفين والمستخدمين لا يعين اي موظف او مستخدم في الصندوق الا اذا كان أ- اردنيا ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ج- قد اجتاز فحصا طبيا لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة. و- حائزاً على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم (41) لسنة 1966 رقم 150 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية