الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 261116 أيار 1966
المادة 7:
المؤهلات العلمية
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة
فيما يلي:-
أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاث سنوات في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد شهادة الدراسة الاعدادية. ادنى
مربوط الدرجة السادسة .
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من شهادات التوجيهي ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ج- من اكمل بنجاح مقرر سنة دراسية جامعية واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها . راتب السنة الرابعة
من الدرجة السادسة.
د- حامل شهادة المساحة الاردنية التي نالها على اثر دراسة سنتين بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها.
راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة.
هـ- حامل شهادة دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها بعد دراسة سنتين بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية او
ما يعادلها . راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة.
و- من اكمل بنجاح سنة ثانية جامعية . راتب السنة السادسة من الدرجة السادسة.
ز- من اكمل بنجاح سنة ثالثة جامعية . راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
ح- خريج جامعة يحمل درجة البكالوريوس في الاداب او في العلوم او ما يعادلها، راتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة.
ط- من اكمل بنجاح سنة دراسية واحدة بعد حصوله على درجة بكالوريوس في الاداب او العلوم دون ان يحصل على درجة استاذ
في الاداب او العلوم ، راتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة.
ي- خريج جامعة يحمل شهادة استاذ في الاداب او استاذ في العلوم شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في
الاداب او العلوم، ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
ك- 1- حامل شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 او
اي تعديل له او اي تشريع يقوم مقامه، ادنى مربوط من الدرجة الثالثة.
2- حامل شهادة استاذ هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم (18) لسنة 1958 او اي تعديل
له او تشريع يقوم مقامه، راتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة .
ل- حامل شهادة الدكتوراه شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على بكالوريوس في الاداب او العلوم او ما يعادلها ، الراتب
الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام ضمن الدرجة الثانية.