التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 618
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6185 نيسان 1966

المادة 3- غايات وزارة الاعلام هي تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والثقافية والفكرية والفنية المناطة بالدولة في الاردن، وتنظيم وتوجيه النشاط الاعلامي والثقافي والفكري والفني الذي تقوم به المؤسسات الاهلية المختصة في المملكة وذلك على اساس الالتزام بالحقيقة، ومخاطبة العقل والتأكيد على القيم الديمقراطية، والايمان بكرامة الفرد وحريته والاخلاص للعروبة ولرسالة الامة العربية في الوحدة والتحرر الكامل والتقدم الشامل، وتنمية الحس الوطني والخلقي والذوقي لدى المواطن الاردني والعربي والدفاع عن مثل العدالة والمساواة بشكل مطلق .

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 618)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية