نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1912، ص 618
- نُشر
- 5 نيسان 1966
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 618)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 25 لسنة 1966 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 618، نُشر في 5 نيسان 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام رقم 43 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام رقم 43 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- غايات وزارة الاعلام هي تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والثقافية والفكرية والفنية المناطة بالدولة في الاردن، وتنظيم وتوجيه النشاط الاعلامي والثقافي والفكري والفني الذي تقوم به المؤسسات الاهلية المختصة في المملكة وذلك على …
المادة 4
المادة 4- تتألف وزارة الاعلام من الوزارة المركزية والدوائر المستقلة المرتبطة بها وهي :- 1- دائرة الاذاعة . 2- دائرة المطبوعات . 3- دائرة الثقافة والفنون . 4- مؤسسة التلفزيون . 5- وكالة الانباء الاردنية . 6- اية دوائر اعلامية اخرى يرى …
المادة 5
المادة 5- مهام الدوائر المذكورة هي كما يلي:- 1- تكون مهمة دائرة الاذاعة تحقيق غايات الاعلام الاردني المذكورة عن طريق البث الاذاعي بالوسائل الفنية المناسبة . 2- تكون مهمة دائرة المطبوعات تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق النشر ومختلف …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.