التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 618
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 6185 نيسان 1966

المادة 5- مهام الدوائر المذكورة هي كما يلي:- 1- تكون مهمة دائرة الاذاعة تحقيق غايات الاعلام الاردني المذكورة عن طريق البث الاذاعي بالوسائل الفنية المناسبة . 2- تكون مهمة دائرة المطبوعات تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق النشر ومختلف الوسائل الصحفية . 3- تكون مهمة دائرة الثقافة والفنون تحقيق غايات الاعلام الاردني بتشجيع ورعاية النشاطين الثقافي والفني في المملكة والمساهمة في تنظيمها ودعم الجهود الفردية والجماعية البناءة في هذين المضمارين في المملكة وذلك بواسطة جميع الوسائل المناسبة . 4- تكون مهمة مؤسسة التلفزيون تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق البث التلفزيوني بالوسائل الفنية المناسبة . 5- تكون مهمة وكالة الانباء الاردنية تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق تغطية الانباء وبثها الى الداخل والخارج بالوسائل الفنية المناسبة

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 618)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية