التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 618
نُشر
5 نيسان 1966
المواد
8
آخر تعديل
1969
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 618)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 25 لسنة 1966 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 618، نُشر في 5 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1969
1969بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام رقم 43 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1969 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام رقم 43 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية . الوزارة - وزارة الاعلام. الوزير - وزير الاعلام .

المادة 3

المادة 3- غايات وزارة الاعلام هي تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والثقافية والفكرية والفنية المناطة بالدولة في الاردن، وتنظيم وتوجيه النشاط الاعلامي والثقافي والفكري والفني الذي تقوم به المؤسسات الاهلية المختصة في المملكة وذلك على …

المادة 4

المادة 4- تتألف وزارة الاعلام من الوزارة المركزية والدوائر المستقلة المرتبطة بها وهي :- 1- دائرة الاذاعة . 2- دائرة المطبوعات . 3- دائرة الثقافة والفنون . 4- مؤسسة التلفزيون . 5- وكالة الانباء الاردنية . 6- اية دوائر اعلامية اخرى يرى …

المادة 5

المادة 5- مهام الدوائر المذكورة هي كما يلي:- 1- تكون مهمة دائرة الاذاعة تحقيق غايات الاعلام الاردني المذكورة عن طريق البث الاذاعي بالوسائل الفنية المناسبة . 2- تكون مهمة دائرة المطبوعات تحقيق غايات الاعلام الاردني عن طريق النشر ومختلف …

المادة 6

المادة 6- الوزير هو المرجع الاعلى للدوائر المذكورة جميعها والمشرف على وضع وتنفيذ سياساتها ويكون للوزارة مدير اداري.

المادة 7

المادة 7- يكون لكل من الدوائر والمؤسسات المستقلة مدير عام يرتبط مباشرة بالوزير .

المادة 8

المادة 8- تحدد واجبات ومسؤوليات كل موظف من الموظفين الرئيسيين في الوزارة المركزية والدوائر المرتبطة بها بلائحة عمل وفق المخطط التنظيمي الذي يوضع لها حسب ما يراه الوزير مناسباً.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية