الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965
المادة 15- أ- على مكتب السياحة ان يقدم الى السلطة بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى
المكتب القيام بها بصور منتظمة. وعليه ان يزود السلطة باي تعديل يجريه في هذا الشأن.
ب- على مكتب السياحة ان يزود السلطة خلال النصف الاول من شهري كانون الاول وتموز من كل سنة بجداول منظمة تبين عدد
الزائرين والسائحين القادمين لحسابه وجنسياتهم ومدد اقامتهم وفق النماذج التي تضعها السلطة لهذه الغاية.
ج- تعتبر المعلومات التي تقدمها مكاتب السياحة الى السلطة والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة خاصة
بالسلطة لا يجوز اطلاع الغير عليها.