التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965

المادة 15- أ- على مكتب السياحة ان يقدم الى السلطة بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب القيام بها بصور منتظمة. وعليه ان يزود السلطة باي تعديل يجريه في هذا الشأن. ب- على مكتب السياحة ان يزود السلطة خلال النصف الاول من شهري كانون الاول وتموز من كل سنة بجداول منظمة تبين عدد الزائرين والسائحين القادمين لحسابه وجنسياتهم ومدد اقامتهم وفق النماذج التي تضعها السلطة لهذه الغاية. ج- تعتبر المعلومات التي تقدمها مكاتب السياحة الى السلطة والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة خاصة بالسلطة لا يجوز اطلاع الغير عليها.

الإحالة

المادة 15 من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية