الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965
المادة 14- أ- اذا كان طالب الترخيص شخصاً او شركة او هيئة غير اردنية فعليه ان يتقدم بطلب الحصول على الموافقة بفتح
المكتب الى سلطة الترخيص عن طريق المدير ويقدم الرئيس توصية سلطة الترخيص الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بهذا الشأن
على ان يراعي في قراره مبدأ المعاملة بالمثل.
ب- على طالب الترخيص، بعد الحصول على الموافقة ان يقوم بكافة المتطلبات الورادة في المادة 8 من هذا النظام، و
جـ- ان يحوبل لاسمه في المملكة مبلغا لا يقل عن عشرة الاف دينار عن طريق البنوك المرخصة فيها ووفق قوانين العملة المعمول
بها.
د- لا يجوز للطالب ان ينفق هذا المبلغ، او اي جزء منه، الا للاغراض السياحية.