التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965

المادة 14- أ- اذا كان طالب الترخيص شخصاً او شركة او هيئة غير اردنية فعليه ان يتقدم بطلب الحصول على الموافقة بفتح المكتب الى سلطة الترخيص عن طريق المدير ويقدم الرئيس توصية سلطة الترخيص الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بهذا الشأن على ان يراعي في قراره مبدأ المعاملة بالمثل. ب- على طالب الترخيص، بعد الحصول على الموافقة ان يقوم بكافة المتطلبات الورادة في المادة 8 من هذا النظام، و جـ- ان يحوبل لاسمه في المملكة مبلغا لا يقل عن عشرة الاف دينار عن طريق البنوك المرخصة فيها ووفق قوانين العملة المعمول بها. د- لا يجوز للطالب ان ينفق هذا المبلغ، او اي جزء منه، الا للاغراض السياحية.

الإحالة

المادة 14 من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية