التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965

المادة 13- أ- يجوز للمدير ان يصدر ترخيصا بانشاء فرع او اكثر لاي مكتب. وفق الشروط والمتطلبات التي يراها. واذا رفض او امتنع المدير عن اجازة الترخيص فللطالب ان يستأنف القررا الى سلطة الترخيص خلال شهر من تاريخ الرفض او الامتناع ويكون قرار سلطة الترخيص نهائياً. ب- ليس في الفقرة السابقة ما يمنع المكتب او المسؤول عنه من ان يعيد تقديم الطلب لانشاء فرع او اكثر بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الرفض. ج- المكتب الرئيسي مسؤول مسؤولية كاملة عن فروعه واوجه نشاطها.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية