التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965

تعني الالفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- السلطة - سلطة السياحة ب- سلطة الترخيص - مجلس ادارة سلطة السياحة ج- الرئيس - رئيس مجلس ادارة سلطة السياحة د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه، او المفوض من قبلهما خطياً. هـ- المكتب - مكتب السياحة او مكتب السفر المنصوص عليهما في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية