التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 874
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 87418 أيار 1965

يعني مكتب السياحة الخاضع لاحكام هذا النظام كل مكتب ومؤسسة وشركة يكون من اختصاصها تقديم الخدمات او الاعمال التالية: 1- بيع تذاكر السفر و/او صرفها و/او استبدالها لنقل السياح والمسافرين او نقل امتعتهم و/او التوسط لدى مؤسسات النقل لتأمين التذاكر لهم وتسفيرهم الى خارج المملكة. 2- تنظيم رحلات سياحية للافراد والجماعات داخل المملكة او خارجها وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء تلك الرحلات. 3- حجز الغرف للسياح والمسافرين في المؤسسات الفندقية.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكاتب السياحة والسفر صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 46 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 874)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية