نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1478، ص 219
- نُشر
- 1 آذار 1960
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219)
حياة القانون
نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 8 لسنة 1960 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219، نُشر في 1 آذار 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 48 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 48 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 2 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - يجري تحميل السيارات بالدور حسب وصولها الى العقبة ، أما السيارات التي تنقل البضائع الى رأس النقب فانها لا تخضع لنظام الدور ، شريطة احضار شهادة مسؤول في مديرية السكك الحديدية برأس النقب تثبت تفريغ البضاعة ليتم شحنها …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تحدد الهيئة الاستشارية لدائرة ميناء العقبة اجور النقل ما بين العقبة وداخل المملكة ويعاد النظر في هذه الاجور بين فترة واخرى من قبل الهيئة الاستشارية ومندوب مكتب اتحاد الكراجات وممثل عن اتحاد غرف التجارة الاردنية.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.