التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 219
نُشر
1 آذار 1960
المواد
11
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 8 لسنة 1960 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219، نُشر في 1 آذار 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 48 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 48 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة المعدل/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 2 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن وعلى جميع البضائع سواء اكانت البضائع المشمولة حكومية او غير حكومية.

المادة 3

يجري تسجيل جميع سيارات الشحن القادمة الى العقبة لدى المخفر الواقع في مدخل مدينة العقبة ولدى موظف ادارة الميناء.

المادة 4

على المخفر والموظف المسؤول الذي تعينه ادارة الميناء تقديم كشوفات بالسيارات القادمة الى العقبة لمكتب مدير الميناء في الساعة السادسة من صباح كل يوم.

المادة 5

المادة 5 - يجري تحميل السيارات بالدور حسب وصولها الى العقبة ، أما السيارات التي تنقل البضائع الى رأس النقب فانها لا تخضع لنظام الدور ، شريطة احضار شهادة مسؤول في مديرية السكك الحديدية برأس النقب تثبت تفريغ البضاعة ليتم شحنها …

المادة 6

اذا كانت البضاعة من نوع خاص ليس من المصلحة تأخيرها او ان تكون الناقلة من سيارات (الترولي) الكبيرة التي تنقل نوعاً معينا من البضائع او ما شابهها فيحق لمدير الميناء اعفاؤها من نظام الدور.

المادة 7

تقوم الهيئة الاستشارية لدائرة ميناء العقبة بتحديد مقدار معين من البضائع ليتم نقلها بواسطة سكة الحديد بالنسب والكميات والاوقات التي تراها مناسبة.

المادة 8

على كل سيارة شحن ان تفرد الشادر لتغطية البضائع المشحونة وان يرصع (رصاص) على نفقة صاحب السيارة الشاحنة لضمان وصول البضاعة بحالتها التي استلمت بها ولمدير الميناء وضع الترتيبات الخاصة لتنفيذ ذلك.

المادة 9

تحدد الهيئة الاستشارية لدائرة ميناء العقبة اجور النقل ما بين العقبة وداخل المملكة ويعاد النظر في هذه الاجور بين فترة واخرى من قبل الهيئة الاستشارية ومندوب مكتب اتحاد الكراجات وممثل عن اتحاد غرف التجارة الاردنية.

المادة 10

يكون حل جميع الخلافات الناشئة حول نقل البضائع سواء فيما بين اصحاب السيارات او فيما بينهم وبين اصحاب البضائع لمدير الميناء او لمن يحل محله ويكون حكمه في ذلك قطعياً.

المادة 11

لوزير المواصلات / دائرة ميناء العقبة الحق في فرض عقوبة منع دخول أية سيارة تخالف أحكام هذا النظام لمنطقة الميناء.

اسأل مساعدك عن نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية