التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 219
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2191 آذار 1960

المادة 5 - يجري تحميل السيارات بالدور حسب وصولها الى العقبة ، أما السيارات التي تنقل البضائع الى رأس النقب فانها لا تخضع لنظام الدور ، شريطة احضار شهادة مسؤول في مديرية السكك الحديدية برأس النقب تثبت تفريغ البضاعة ليتم شحنها بالسكك الحديدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية