الجريدة الرسميةالعدد 1504ص 85516 آب 1960
لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام
المقطوعية).
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجة بدون ان يستحصل على اذن من البلدية.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر استحق عليه.
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء
المعقود معه.
هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد بأسبوع واحد
على الاقل.