التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1504، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1504ص 85516 آب 1960

لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجة بدون ان يستحصل على اذن من البلدية. ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر استحق عليه. د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء المعقود معه. هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد بأسبوع واحد على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 40 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1504، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية