أ- كل من يخالف هذا النظام أو أي امر صادر بمقتضاه أو يعطي عن علم منه أي اخبار كاذب أو يعيق أو يمنع أي شخص من القيام
بالصلاحيات التي منحها بموجب هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.
ب- للوزير الذي خول الصلاحيات التي لرئيس الوزراء بمقتضى المادة (3) من هذا النظام صلاحية اجراء أية تسوية او مصالحة
في أية معاملة وفي اية دعوى أقيمت ولم تكتسب الدرجة القطعية او قبول غرامة يراها مناسبة عن أية مخالفة ارتكبت خلافا
لاحكام هذا النظام او ما يصدر بموجبه من اوامر او اعلانات او تعليمات بدلا من اتخاذ الاجراء القانوني ضد مرتكب المخالفة
ويحق له ان يدفع المكافأة التي يراها مناسبة الى اي مخبر يفضي بمعلومات تؤدي الى اكتشاف الجريمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام الدفاع رقم (24) لسنة 1959 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. رقم 24 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 573)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.