التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 1004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 10041 حزيران 1972

يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغ يتراوح ما بين (2-5) دنانير شهريا عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير على ضوء دراسة اجتماعية مسبقة يعدها موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية عن حالة الاسرة البديلة وتكاليف المعيشة التي تقيم فيها الاسرة وحاجات الشخص المنوي ضمه اليها ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن كما يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف هذه الرعاية تبعا لقدرته المالية.

الإحالة

المادة 7 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية