التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 1004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 10041 حزيران 1972

يجوز ان يصرف للولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من هو في رعايته مبلغ يتراوح بين (1-5) دنانير شهريا عن كل طفل لديه ممن هم في حاجة الى الرعاية او العناية بموجب هذا النظام مساهمة من الوزارة في قيام الولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من يرعاه بالواجبات المنوطة به تجاه الاطفال من حيث العناية بصحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتعليمهم تعليما اكاديميا او مهنيا للمدة التي يقررها الوزير او المحكمة على ان تصرف من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبقرار من الوزير نفسه على ضوء دراسة اجتماعية شاملة يعدها موظف يعينه او ينتدبه الوزير لهذه الغاية عن حالة الاطفال وتكاليف المعيشة في المنطقة التي يقيمون فيها وعن حاجاتهم ويجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على تقرير خطي ان تغير ما تصدره من القرارات بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 8 من نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956. رقم 34 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية