المادة 13- يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات
خاصة تحت طائلة المسؤولية التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية ووزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين
الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين . وله ان يقرر استرداد العلاوات
الفنية التي تقاضاها المدان عن مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون قراره قطعيا باستثناء العزل الذي يجب ان يرفع
الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم بصدده ، وتحصل العلاوات المقرر استردادها وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية
.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.